طباعة |
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فمال الجمعية وإن كان يبلغ نصاباً فلا تجب فيه الزكاة، لأنه ملك لشركاء الجمعية جميعاً.
ولكن يجب على كل فرد من أفراد هذه الجمعية إذا كان يملك نصاباً فعند رأس الحول يضيف ما دفعه للجمعية من أقساط ويؤدي زكاة الجميع.
أما إذا كان لا يملك نصاباً وأخذ مال الشركة الذي يبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه يؤدي زكاة هذا المال بعد إسقاط الديون المترتبة عليه للشركة أو لغيرها، فإن كان الباقي يبلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب فيه الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |