طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: (لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّوا ، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا).
وقال جمهور الفقهاء: أما التقصير فأقله أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة.
وهناك رواية عند الشافعية ليست هي المذهب تقول: الحلق والتقصير للتحلل فقط وليس من الشعائر، ويجوز التحلل باللباس بدلاً من الحلق.
وبناء على ذلك:
فالرجل مخيَّر بأخذ قول الجمهور، وبذلك يترتب عليه دم، أو يأخذ بالرواية عند الشافعية بأن الحلق أو التقصير ليس من الشعائر، وبذلك يخلص من الدم. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |