طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ففي الصورتين المذكورتين لا يلزم سائق السيارة دية ولا كفارة لأنه ليس مباشراً للقتل، بل سائق الدارجة هو المقصِّر والمتعدِّي ما دام سائق السيارة يقود بشكل نظامي، ولم يكن منه تعدٍّ ولا تقصير.
وإذا تضررت السيارة المصدومة بدراجته فيكون الضمان من مال الميت المصطدم بها.
كما جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: 71 (2/8):
(الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبَّق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذَّر عليه الاحتراز منها، وهي كلُّ أمر عارض خارج عن تدخُّل الإنسان.
2ـ إذا كان بسبب فعل المتضرِّر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.
3ـ إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعدِّيه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية).
وبناء على ذلك:
فما دام سائق الدراجة النارية اصطدم بالسيارة من الخلف، أو بجانب من جوانب السيارة، ولم يكن قائد السيارة مقصِّراً أو متعدِّياً فلا تجب على سائق السيارة دية ولا كفارة.
وإذا تضرَّرت سيارته فإن ورثة المتوفى يضمنون الأضرار التي لحقت بالسيارة من مال الميت إن وجد، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |