طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان إسلامها قبل دخول زوجها الكافر بها، فبإسلامها وقعت الفرقة بينها وبينه، ولا عدة عليها، ويحل لها الزواج مباشرة.
أما إذا كان إسلامها بعد دخول الزوج الكافر بها، فإنه يجب عليها أن ترفع أمرها إلى القاضي، ليعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم في فترة عدَّتها فهي زوجته، وإن أصرَّ على كفره فالقاضي يفرِّق بينهما، ولا يجوز أن تبقى في عصمة الرجل الكافر، لقوله تعالى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}.
وإذا حصلت الفرقة وجب عليها أن تعتدَّ، ثم بعد انقضاء عدَّتها تتزوج من أيِّ رجل مسلم، ولا يجوز التلويح ولا التصريح لها بالنكاح أثناء عدَّتها.
وبناء على ذلك:
فإن كان إسلامها قبل دخول زوجها الكافر عليها، فزواجها صحيح، وأما إذا كان بعد الدخول بها، فإنه لا يحل لها أن تتزوج من رجل مسلم إلا بعد انقضاء عدَّتها كما ذكر أعلاه.
فإن تزوجت وهي في عدَّتها فالزواج باطل، ويجب على القاضي أن يفرق بينهما إذا لم يتفرقا بالاختيار، وبعد التفريق بينهما تعتدُّ من زوجها الكافر أولاً، ثم تعتدُّ ثانية إذا تمَّ الدخول بها من قبل رجل مسلم، لأن الوطء فيه شبهة، وهذا الوطء يوجب العدة، ثم بعد ذلك تتزوَّج من تشاء من المسلمين.
أما إذا لم يدخل بها الرجل المسلم فإنه يحلُّ له أن يتزوج منها بعد انقضاء عدَّتها من الرجل الكافر. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |