طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالوقف ملك لله عز وجل، لا يُباع ولا يُوهب ولا يُستبدل إلا إذا عُدمت المصلحة من بقائه، وتعذَّر الانتفاع به، ففي هذه الحالة يجوز استبدال الوقف بمثله، ليتحقَّق بذلك شرط الواقف.
فالتعدِّي على أرض الوقف لا يجوز شرعاً، وهو كبيرة من الكبائر، ولا يجوز التلاعب في مال الوقف، والمتعدِّي آثم، ومن أعانه على ذلك أو وافقه آثم كذلك، والكلُّ يدخل تحت قول الله تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم}.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز التعدِّي على أرض الوقف، وإن كانت البلدية مصرَّة على ذلك، والقائمون على إدارة الأوقاف لا يستطيعون ردَّها، فالإثم على البلدية، فإن أُخذت عنوة فيجب على القائمين على إدارة الأوقاف مطالبة مجلس البلدية بالاستبدال بغيرها مما يساويها في الجودة، أو بدفع ثمنها الحقيقي.
أما إذا كانت البلدة بحاجة إلى شارع أو مرفق عام، ولا توجد أرض إلا من الأرض الوقفيَّة، فعندها تؤخذ من الأرض الوقفيَّة، بشرط تعويض الوقف كامل قيمته السوقيَّة يوم ذلك، ليشترى به أرض أخرى بدلاً من الأرض المأخوذة، ولا يتمُّ ذلك إلا بحكم القاضي المسلم. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |