السؤال :
هَل يَجُوزُ صَيْدُ السَّمَكِ بِالكَهْرُبَاءِ، عِلْمًا أَنَّهَا تَقْتُلُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ، وَالذي فِيهِ فَائِدَةٌ، وَالذي لَا فَائِدَةَ مِنْهُ، فَيَضِيعُ في المَاءِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 423
 2007-10-07

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

صَيْدُ السَّمَكِ بِالكَهْرُبَاِء لَا حَرَجَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى، لِأَنَّهُ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى إِبَاحَةِ مَيْتَةِ البَحْرِ، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾.

وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَلِقَوْلِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كُلُّ دَابَّةٍ تَمُوتُ في البَحْرِ فَقَدْ ذَكَّاهَا اللهُ لَكُمْ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا في المَيْتَةِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى مَا قُتِلَ بِالكَهْرُبَاءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

يَجُوزُ صَيْدُ السَّمَكِ بِالكَهْرُبَاءِ، وَيَجِبُ أَخْذُ الحَذَرِ مِنْ قَتْلِ مَا لَا يَنْتَفِعُ مِنْهُ الإِنْسَانُ، لِأَنَّهُ يَكُونُ إِتْلَافًا بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، وَهَذَا مَحْظُورٌ شَرْعًا.

فَإِنْ كَانَ فِيهِ إِتْلَافٌ لِسَمَكٍ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ فَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّ دَرْءَ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ.

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ صَيْدُ السَّمَكِ بِالكَهْرُبَاءِ إِذَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنَ النَّاحِيَةِ القَانُونِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.