السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تدخل الخلاء، وهي حاملة طوقاً من ذهب كتب عليه شيء من القرآن الكريم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4617
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ثبت بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان نقشه ثلاثة أسطر، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، واسم الله فوق الجميع.

وقد ذكر الفقهاء بأنه يكره كراهة تحريم دخول الخلاء ومعه القرآن الكريم، أو خاتم عليه اسم الله تعالى، أو اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

جاء في الفتاوى الهندية: يكره أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى، أو شيء من القرآن الكريم.

وجاء في مجمع الأنهر: ولا يدخل بيت الخلاء وفي كمِّه مصحف إلا اضطر.

وجاء في الروض: ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن، واسم الله تعالى، واسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واسم كلِّ معظَّم، حتى حمل ما كتب في ذلك في درهم ونحوه، فإن نسي ضمَّ كفَّه عليه، أو وضعه في عمامته أو غيرها.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز للمرأة أن تدخل الخلاء وهي حاملة طوقاً من ذهب أو غيره كتب عليه شيء من القرآن الكريم، إلا إذا اضطرت لذلك بحيث تخاف عليه من السرقة، ولا تجد أميناً عليه، فتجعله تحت ثوبها. هذا، والله تعالى أعلم.