السؤال :
كتب رجل إلى زوجته رسالة على الهاتف النقَّال، وأرسلها إلى هاتفها: أنت طالق بالثلاثة، وما قصد الطلاق، بل قصد إغاظتها، فهل يقع عليها الطلاق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4727
 2011-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق الصريح بالكتابة المرسومة ـ يعني المصدَّرة والمعنونة ـ والمستبينة، يقع على الزوجة، بدلالة أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان مأموراً بتبليغ رسالته، وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبلِّغ رسالة ربه تعالى بالقول وبالكتابة، فقد كتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الملوك والحكام، وبدلالة أنَّ كتاب القاضي يقوم مقام كلامه في إثبات الحقوق ونفيها.

وبناءً على ذلك:

فما دام الرجل أرسل رسالة لزوجته على هاتفها النقّال، بأنها طالق بالثلاثة، فإنَّ الطلاق يقع عليها بائناً بينونةً كبرى عند جمهور الفقهاء، ولا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، لأن الكتابة تقوم مقام الكلام. وهناك بعض الفقهاء أوقعها طلقة واحدة خلافاً لجمهور الفقهاء، وأنا لا أفتي به. هذا، والله تعالى أعلم.