السؤال :
رَجُلٌ دَخَلَ إِلَى بَيْتِهِ فَشَمَّتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ رَائِحَةَ عِطْرٍ، فَحَصَلَ شِجَارٌ بَيْنَهُمَا، وَاتَّهَمَتِ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا بِعَلَاقَةٍ مَعَ النِّسَاءِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ وَضَعْتُ شَيْئًا مِنَ العِطْرِ عَلَيَّ بَعْدَ اليَوْمِ فَأَنْتِ طَالِقَةٌ بِالثَّلَاثَةِ، وَبَعْدَ يَوْمٍ حَلَقَ لِـحْيَتَهُ، وَوَضَعَ بَعْدَ الحِلَاقَةِ (الكُولُونْيَا) . فَهَلْ طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 473
 2007-08-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

المُهِمُّ في ذَلِكَ هُوَ عُرْفُ تُجَّارِ العِطْرِ، هَلْ تُعْتَبَرُ الكُولُونْيَا مِنَ العِطْرِ أَمْ لَا؟ وَالأَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ عُرْفُ وَنِيَّةُ الزَّوْجِ المُطَلِّقِ في الكُولُونْيَا هَلْ هِيَ مِنَ العِطْرِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ المُطَلِّقُ يَرَى الكُولُونْيَا مِنَ العِطْرِ فَقَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ ثَلَاثًا وَبَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَإِنْ كَانَ لَا يَرَاهَا مِنَ العِطْرِ، وَلَا العُرْفُ يَرَاهَا عِطْرًا، فَنَرْجُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا تَطْلُقَ مِنْهُ زَوْجَتُهُ. هذا، والله تعالى أعلم.