السؤال :
أَسْتَفْتِيكُمْ بِرَجُلٍ حَلَفَ بِالحَرَامِ أَلَّا يَشْتَرِيَ ذَهَبًا لِزَوْجَتِهِ عِنْدَمَا طَالَبَتْهُ (بِمليكها) وَذَلِكَ اسْتِفْزَازًا وَبَعْدَ فَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ اشْتَرَى لَهَا قِطْعَةً ذَهَبِيَّةً مِنْ بَابِ المَوَدَّةِ وَلَيْسَ مِنْ (مليكها) وَلَمْ تُطَالِبْهُ هِيَ بِذَلِكَ وَنَوَى بِذَلِكَ لَهَا وَلِابْنَتِهِ، عِلْمًا أَنَّهُ وَقَعَ يَمِينٌ وَاحِدٌ وَكَتَبَ كِتَابَهُ، وَلِلْعِلْمِ أَنَّهُ عِنْدَمَا حَلَفَ كَانَ يَنْوِي أَلَّا يَشْتَرِيَ ذَهَبًا إِلَّا إِذَا أَرَادَ هُوَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ إِذَا طَلَبَتْ هِيَ الشِّرَاءَ.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 496
 2007-09-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا أَخِي الكَرِيمَ، لَيْسَتِ الرُّجُولَةُ في حَلْفِ الأَيْمَانِ بِالحَرَامِ وَلَا بِالطَّلَاقِ، بَلِ الرُّجُولَةُ في كَظْمِ الغَيْظِ وَالتَّخَلُّقِ بِالأَخْلَاقِ الفَاضِلَةِ، وَأَنْ تَكُونَ شَخْصِيَّةُ الرَّجُلِ قَوْيَّةً، يَقُولُ كَلِمَةً بِدُونِ أَيْمَانٍ.

عِنْدَمَا حَلَفْتَ يَمِينًا بِالحَرَامِ أَلَّا تَشْتَرِيَ لِأَهْلِكَ ذَهَبًا، وَاشْتَرَيْتَ لَهَا الذَّهَبَ وَقَعَ عَلَيْكَ الطَّلَاقُ، فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الطَّلَاقَ الثَّانِي، وَكَانَ طَلَاقُكَ في المَرَّةِ الأُولَى مَرَّةً وَاحِدَةً، فَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تُجَدِّدَ العَقْدَ عَلَيْهَا الآنَ، وَتُحْسَبُ عَلَيْكَ طَلْقَةً ثَانِيَةً، فَإِذَا طَلَّقْتَهَا مَرَّةً ثَالِثَةً لَا قَدَّرَ اللهُ، فَاعْلَمْ بِأَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْكَ، وَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

1ـ إِذَا لَمْ تَكُنْ قَدِ اشْتَرَيْتَ لَهَا ذَهَبًا فَبِإِمْكَانِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا الذَّهَبَ غَيْرُكَ، وَلَوْ أَنْتَ دَفَعْتَ لَهُ الثَّمَنَ وَلَا حَرَجَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

2ـ أَمَّا إِذَا اشْتَرَيْتَ لَهَا الذَّهَبَ، فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ الطَّلَاقُ، وَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تُجَدِّدَ العَقْدَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُكَ السَّابِقُ مَرَّتَيْنِ. هذا، والله تعالى أعلم.