طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ) رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
ثانياً: يقول الله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها.
ثالثاً: عند جمهورِ الفقهاءِ لا تُزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوِّجُ المرأةُ نفسَها، خلافاً للسادةِ الحنفيةِ، والقاضي وليُّ من لا وليَّ له.
رابعاً: جاء في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: نَعَمْ لَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ.
وبناء على ذلك:
بإسلامِ هذه الفتاةِ ارتفعت عنها وِلايَةُ الكافرِ، فإذا أَرَدْتَ الزَّواجَ منها فيجبُ عليكَ أن تبحثَ هل يُوجدُ مِن عَصَبَتِها مُسلمٌ ليكونَ وَليَّاً عليها؟ فإن وُجِدَ فهوَ وَليُّها، وإن لم يُوجد، فالقاضي وليُّ من لا وليَّ له، وإذا كنتَ في بلدٍ لا يوجدُ فيها قاضٍ مُسلمٌ، فليكن وَليُّها ممثِّل جماعة المسلمين فيُزوِّجُكَ إيَّاها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |