السؤال :
نَسْمَعُ كَثِيرًا أَنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَ وَعِنْدَهُ زَوْجَتَانِ أَوْ أَكْثَرَ، مَا حُكْمُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ في هَذِهِ الأَيَّامِ؟ وَمَتَى يَكُونُ مُبَاحًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَتَى يَكُونُ ضَرُورَةً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 507
 2007-09-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ أَمْرٌ مُبَاحٌ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، امْتِثَالًا لِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ.

أَمَّا التَّعَدُّدُ المُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. فَهَذَا لِلْإِبَاحَةِ.

وَقَدْ يُصْبِحُ وَاجِبًا إِذَا خَشِيَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الوُقُوعِ في الفَاحِشَةِ، بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ الأُولَى لَا تَكْفِيهِ.

وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَادِرًا عَلَى تَحْقِيقِ العَدْلِ بَيْنَ نِسَائِهِ.

وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ الرَّجُلُ بِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى العَدْلِ بَيْنَ نِسَائِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.