طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِنَّ هَذَا الشَّابَّ المُسْلِمَ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ، وَهُمَا: خُرُوجُهَا مِنَ البَيْتِ، وَكَلَامُهَا مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنَ البَيْتِ وَكَلَّمَتْ زَوْجَةَ أَخِيهِ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَبِإِمْكَانِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقَ لِلْمَرَّةِ الأُولَى أَوِ الثَّانِيَةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقُ هُوَ الثَّالِثَ وَوَقَعَ بِأَنْ تَكَلَّمَتْ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ وَخَرَجَتْ مِنَ البَيْتِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
أَمَّا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ البَيْتِ وَلَمْ تُكَلِّمْ زَوْجَةَ أَخِيهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعَ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا حَتَّى تَتَكَلَّمَ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ.
لِذَلِكَ أَنْصَحُ هَذِهِ الزَّوْجَةَ إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنَ البَيْتِ لِحَاجَةٍ فَلْتَخْرُجْ، وَلَكِنْ لَا تَتَكَلَّمْ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ حَتَّى لَا يَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.
هَذَا إِذَا كَانَ قَصْدُ الزَّوْجِ تَعْلِيقَ طَلَاقٍ وَاحِدٍ عَلَى الأَمْرَيْنِ، أَمَّا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ عَلَى حِدَةٍ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ البَيْتِ، وَيَقَعُ ثَانِيَةً إِذَا تَكَلَّمَتْ مَعَ زَوْجَةِ أَخِيهِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |