السؤال :
بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَسْأَلَةِ حُبُوبِ تَأْخِيرِ الدَّوْرَةِ الشَّهْرِيَّةِ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» ـ فَرَائِضُهُ ـ فَأَنْتُمْ يَا سَمَاحَةَ الشَّيْخِ قَدْ أَفْتَيْتُمْ بِجَوَازِ تَنَاوُلِ هَذِهِ الحُبُوبِ، فَمَا رَأْيُكُمْ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 501
 2007-09-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ إِفْطَارَ المَرْأَةِ أَثْنَاءَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا لَيْسَ رُخْصَةً إِنْ شَاءَتْ صَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ أَفْطَرَتْ، بَلْ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ مُطْلَقًا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، وَعَدَمُ صِحَّتِهِ مِنْهَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».

وَإِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا دَمُ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَجَبَ عَلَيْهَا بَعْدَ الاغْتِسَالِ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

1ـ تَرْكُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ لَيْسَ رُخْصَةً، بَلْ هُوَ عَزِيمَةٌ.

2ـ إِذَا أَخَذَتِ المَرْأَةُ الدَّوَاءَ لِرَفْعِ دَمِ الحَيْضِ وَلَمْ يَكُنْ مُضِرًّا بِصِحَّتِهَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَالأَوْلَى تَرْكُهُ، فَإِذَا أَخَذَتْهُ وَانْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ وَرَأَتِ الطُّهْرَ وَجَبَ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ. هذا، والله تعالى أعلم.