السؤال :
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ فِي رَمْيِ شَعْرِ النِّسَاءِ بَعْدَ القَصِّ فِي زَوَايَا الطُّرُقَاتِ وَمَا حُكْمُ النَّظَرِ إِلَيْهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 516
 2007-09-29

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ شَعْرُ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ، فَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ لَا مَوْصًولًا وَلَا مَقْطُوعًا، لِذَلِكَ يَنْبَغِي عَلَى المَرْأَةِ بَعْدَ قَصِّ شَعْرِهَا أَنْ تَدْفِنَ هَذَا الشَّعْرَ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ حَتَّى لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ الأَجَانِبُ. هذا، والله تعالى أعلم.