طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَطَالَمَا أَنَّ البَيْتَ لَيْسَ مُعَدًّا لِلتِّجَارَةِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ، بَلِ الزَّكَاةُ فِي الأُجْرَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً نِصَابًا، أَوْ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى مَالٍ آخَرَ مَوْجُودٍ وَبَلَغَ نِصَابًا، وَحَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الأُجْرَةُ تُسْتَهْلَكُ بِكَامِلِهَا، أَوْ لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا، وَلَا يُوجَدُ مَالٌ آخَرُ يَبْلُغُ نِصَابًا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |