السؤال :
ادَّعت امرأةٌ بأنَّ زوجها أوصى بمبلغ من المال لوجوه الخير، ولكن بدون كتابة ولا شهود، فهل يجب على الورثة تنفيذها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5273
 2012-06-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّهُ يُستحبُّ للمسلمِ إذا أوصى أن يَكتبَ وَصِيَّتَهُ، لقولهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: «مَا حَقُّ امرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» رواه الإمام البخاري عَن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وتُثَبَّتُ الوصيَّةُ بالكتابةِ والإشهادِ عليها، ولا تَثبُتُ بمُجرَّدِ الكتابةِ لإمكانِ التَّزويرِ، ولا بدَّ من سماعِ الشُّهودِ من الموصي مَضمونَ الكتابِ، أو يُقرأَ عليهم مَضمونُ الكتابِ فيُقرُّوهُ.

وبناء على ذلك:

 فإن صدَّقَ الورثةُ قولَ الزَّوجةِ وَجَبَ عليهم إنفاذُ وَصِيَّتِهِ، بشرطِ أن لا تتجاوزَ ثُلُثَ التَّركةِ، وإلا فلا يجبُ عليهم تنفيذُها، ولو أقسَمَت يميناً باللهِ العظيمِ، لأنَّ الوَصِيَّةَ لا تَثبُتُ إلا بالكتابةِ والشُّهودِ إذا لم يُصدِّقِ الورثةُ الوصيَّ. هذا، والله تعالى أعلم.