السؤال :
هل صحيح بأنَّ الصدقة التي يصل أجرها للميت مقصورة على ماله إن أوصى به؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5212
 2012-05-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

ثانياً: جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، (أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، قَالَ: «نَعَمْ»). ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديثِ: وَفِي هَذَا الحَدِيث: أَنَّ الصَّدَقَة عَنِ المَيِّتِ تَنْفَع المَيِّتَ وَيَصِلُهُ ثَوَابُهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ.

وبناء على ذلك:

 فإنَّ الصَّدَقَةَ إن كانت من مالِ المَيِّتِ الذي أوصى بِشيءٍ منه فإنَّ أجرَها يَصِلُ إليهِ، وكذلكَ إذا تَصَدَّقَ وَلَدُهُ أو أحدٌ من أصحابِهِ بشيءٍ، وَوَهَبَ ثوابَهَا للميِّتِ، فإنَّها تَصِلُ إليهِ، كما قالَ الإمامُ النَّوَوِيُّ رحمه الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.