طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: لا خلافَ بينَ الفقهاءِ في عَدَمِ جوازِ التَّميمةِ إذا كانَ فيها كلماتٌ لا يُعرفُ معناها، وذلك خَشيةً من الشِّركِ، وهذا هو المقصودُ بقولِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
ثانياً: إذا كانتِ التَّمائمُ لا تشتملُ إلا على ذكرِ اللهِ تعالى، وآياتٍ من القرآنِ العظيمِ، أو أدعيةٍ مأثورةٍ عن سيدنا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أو بعضِ الصَّالحينَ فلا حَرَجَ من حَملِها عندَ جمهورِ الفقهاءِ من الحنفيةِ والمالكيةِ والشافعيةِ وفي روايةٍ عن الإمامِ أحمدَ رضيَ اللهُ عنهم جميعاً.
وبناء على ذلك:
فإذا كانَ الحجابُ الذي يُحمَلُ فيهِ آياتٌ من كتابِ اللهِ تعالى، أو أدعيةٌ عن سيدنا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أو أدعيةُ الصالحين، وكانت كلماتُهُ واضحةً ومفهومةً فلا حَرَجَ من حَملِهِ، وإلا فلا.
وإن كانَ الأولى أن يُحصِّنَ المُسلِمُ نفسَهُ بالأدعيةِ الواردةِ في الكتابِ والسُّنَّةِ، وذلكَ بِتِلاوَتِها في أوقاتِها، وأن لا يقتصرَ على كتابَتِها وحَملِها، إلا إذا كانَ لا يُحسِنُ القراءَةَ، ولا يستطيعُ الحِفظَ، أو صغيراً فلا حَرَجَ من كتابَتِها له، ويجبُ على حامِلِ هذا أن يراعيَ هذهِ الأدعيةِ عندَ حَملِها، فلا يدخلُ بها الخلاءَ، ولا يكشفُ عورتَهُ وهو حامِلُها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |