طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالزَّكَاةُ الوَاجِبَةُ تُدْفَعُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ تَمْلِيكًا لَهُمْ، إِنْ كَانُوا عَاقِلِينَ بَالِغِينَ، وَلِأَوْلِيَائِهِمْ أَوِ الأَوْصِيَاءِ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا قَاصِرِينَ أَوْ مَجَانِينَ لِيُنْفِقُوهَا عَلَيْهِمْ، فَإِذَا لَمْ يَتِمَّ تَمْلِيكُ المَالِ لِلْفَقِيرِ البَالِغِ العَاقِلِ، أَوْ لِوَلِيِّهِ إِذَا كَانَ قَاصِرًا أَوْ مَجْنُونًا ـ كَمَا تَقَدَّمَ ـ لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّةُ المُزَكِّي عَنْهَا.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الأَطْفَالُ فُقَرَاءَ، فَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ المَالِ لِلْأَوْصِيَاءِ عَلَيْهِمْ ـ المُمَثَّلِينَ بِهَذِهِ الجَمْعِيَّةِ ـ وَتَقُومُ الجَمْعِيَّةُ بِصَرْفِ هَذِهِ الأَمْوَالِ عَلَيْهِمْ وَفِي مَصْلَحَتِهِمْ، الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا تَأْهِيلُهُمْ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ رَوَاتِبِ المُوَظَّفِينَ القَائِمِينَ عَلَى تَأْهِيلِهِمْ مِنَ المَالِ الزَّكَوِيِّ الَّذِي جُمِعَ لِمَصْلَحَةِ الأَطْفَالِ المُعَاقِينَ، لَكِنْ إِذَا تَسَلَّمَ أَوْلِيَاؤُهُمُ المَالَ الزَّكَوِيَّ، وَشَاؤُوا أَنْ يَدْفَعُوا مِنْهُ الأُجْرَةَ لِلْمَدْرَسَةِ (أَقْسَاطَ التَّدْرِيسِ)، فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
أَمَّا إِذَا كَانَ الأَطْفَالُ القَاصِرُونَ أَوِ المَجَانِينُ أَغْنِيَاءَ، أَوْ فُقَرَاءَ وَأَوْلِيَاءُ أُمُورِهِمْ أَغْنِيَاءُ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ، لِغِنَاهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ، أَوْ لِغِنَاهُمْ بِغِنَى أَوْلِيَاءُ أُمُورِهِمْ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |