السؤال :
يَرِدُ كَثِيرًا مِنْ خِلَالِ البَرِيدِ الإِلْكِتْرُونِيِّ رَسَائِلُ مِنَ الأَصْدِقَاءِ تَحْمِلُ مَوَاعِظَ أَوْ أَدْعِيَةً مَأْثُورَةً أَوْ قِصَّةً تَحْتَوِي عَلَى أَحَادِيثِ وَارِدَةٍ عَنِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَيُكْتَبُ فِي نِهَايَةِ الرِّسَالَةِ: قُمْ بِنَشْرِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْدِقَائِكَ لِتَكْسَبَ بِهَا الأَجْرَ. السُّؤَالُ: هَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا القِيَامُ بِنَشْرِ الرِّسَالَةِ لِنَكْسَبَ الأَجْرَ، أَمْ لَا يَجِبُ نَشْرُهَا، لِأَنَّنَا لَا نَعْرِفُ مَدَى صِحَّةِ الأَحَادِيثِ المَذْكُورَةِ أَوِ السَّنَدِ الوَارِدِ لِهَذَا الحَدِيثِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 550
 2007-10-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا يَجِبُ عَلَيْكُمْ نَشْرُ تِلْكَ الرَّسَائِلِ، وَإِذَا تَأَكَّدْتُمْ مِنْ صِحَّةِ المَوْعِظَةِ وَالدُّعَاءِ المَأْثُورِ وَالأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، فَلَكُمُ الأَجْرُ بِإِرْسَالِهَا طَامِعِينَ بِامْتِثَالِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ. هذا، والله تعالى أعلم.