السؤال :
إِمَامُ المَسْجِدِ إِذَا وَضَعَ كُتُبَ التَّفْسِيرِ وَالفِقْهِ تَحْتَ المِنْبَرِ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَى المِنْبَرِ لِيَخْطُبَ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 562
 2007-10-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا يَلِيقُ بِخَطِيبِ الجُمُعَةِ أَنْ يَجْعَلَ تَحْتَ المِنْبَرِ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ كُتُبَ تَفْسِيرٍ وَفِقْهٍ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ (مَعَ عَدَمِ التَّنَبُّهِ لِهَذَا المَوْضُوعِ)، لِأَنَّ تَعْظِيمَ هَذِهِ الكُتُبِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، قَالَ تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾.

أَمَّا إِذَا تَقَصَّدَ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ هَذَا الفِعْلُ، وَقَدْ يُكْفَرُ بِذَلِكَ، فَيَجِبُ أَنْ يُنَبَّهَ إِلَى ذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.