طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اختَلَفَ الفُقَهاءُ في مَسألَةِ حُصولِ العُذرِ بَعدَ دُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ، ولم يُصَلِّ صَاحِبُ العُذرِ.
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلَةُ إلى أنَّهُ إذا حاضَتِ المَرأةُ أو نُفِسَت بَعدَ دُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ بِمِقدارِ الصَّلاةِ وَجَبَ عَلَيها قَضاءُ هذهِ الصَّلاةِ بَعدَ طُهرِها من الحَيضِ أو النِّفاسِ، لأنَّ الصَّلاةَ وَجَبَت عَلَيها، وإلا فلا يَجِبُ عَلَيها قَضاؤُها.
وذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ والمَالِكِيَّةُ إلى أنَّ المَرأةَ إذا حاضَت أو نُفِسَت بَعدَ دُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ ولو كانَ بِمِقدارِ الصَّلاةِ فإنَّهُ يَسقُطُ عنها الفَرضُ، ولا يَجِبُ عَلَيها قَضاؤُهَا، لأنَّ الصَّلاةَ لا تَجِبُ في أوَّلِ الوَقتِ على التَّعيينِ.
وبناء على ذلك:
فالمَسألَةُ خِلافِيَّةٌ بَينَ الفُقَهاءِ، والأحوَطُ لِدِينِ المَرأةِ ولِبَراءَةِ ذِمَّتِها عَلَيها أن تَقضي الصَّلاةَ التي دَخَلَ وَقتُها عَلَيها وهيَ طاهِرٌ ثمَّ حاضَت قَبلَ خُروجِ الوَقتِ وقَبلَ أداءِ الصَّلاةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |