طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: زَوجُ البِنتِ من المَحَارِمِ، وأُمُّ الزَّوجَةِ بِمَنزِلَةِ الأُمِّ، هوَ بِمَنزِلَةِ الوَلَدِ، لِقَولِهِ تعالى في المُحَرَّماتِ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾.
ثانياً: روى الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ».
وروى الشيخان عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ».
ثالثاً: روى ابن ماجه عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى الله خَيْراً لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ».
وروى الترمذي عن أَبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ، الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ».
وبناء على ذلك:
فَأُمُّ الزَّوجَةِ مُحَرَّمَةٌ على زَوجِ البِنتِ حُرمَةً مُؤَبَّدَةً، وكذلكَ لا يَجوزُ للرَّجُلِ أن يُسيءَ الظَّنَّ بِزَوجَتِهِ، أمَّا إذا غَلَبَ على ظَنِّهِ وُقُوعَ بَعضِ المُخَالَفاتِ الشَّرعِيَّةِ فَيَجِبُ على المَرأَةِ أن تَستَجيبَ لأمرِ زَوجِها، وأن لا تَكونَ خَلوَةٌ بَينَهُما. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |