طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أنَّ المُعتَدَّةَ من وَفَاةٍ لا نَفَقَةَ لَهَا من تَرِكَةِ زَوجِهَا، إذا لم تَكُنْ حَامِلاً.
أمَّا إذا كَانَت حَامِلاً، فَذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ من الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ وبَعضِ الحَنَابِلَةِ إلى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا.
وبناء على ذلك:
فالزَّوجَةُ التي تُوُفِّيَ عَنهَا زَوجُهَا لا نَفَقَةَ لَهَا من تَرِكَةِ زَوجِهَا، لأنَّ مَالَهُ آلَ إلى وَرَثَتِهِ، وهيَ وَاحِدَةٌ من الوَرَثَةِ، وتُنفِقُ على نَفسِهَا من مَالِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |