السؤال :
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. أولاً: ما هو ملك اليمين؟ ثانياً: هل حكم ملك اليمين منسوخ؟ ثالثاً: هل تعتبر الأَمَةُ زوجة لسيدها؟ رابعاً: هل يقع عليها الطلاق، وتعتد من سيدها إن طلقها؟ خامساً: هل تعتد الأَمَةُ إذا مات سيدها، وترث منه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6662
 2014-12-30

أولاً: إذا أَقدَرَ اللهُ تعالى المُجَاهِدِينَ المُسلِمِينَ على الكَافِرِينَ المُحَارِبِينَ، فإنَّ رِجَالَهُم يَكُونُ أَمْرُهُم بَينَ القَتْلِ أو الفِدَاءِ أو العَفْوِ عَنهُم، أو مفاداتهم بأسرى المسلمين لديهم، أو استِرقَاقِهِم وجَعْلِهِم عَبِيدَاً، ويَكُونُ الأَمْرُ رَاجِعَاً إلى الإمَامِ حَسْبَ مَا يَرَاهُ من المَصْلَحَةِ في ذلكَ.

ومنه النِّسَاءُ فإِنَّهُنَّ قد يَصِرْنَ إِمَاءً ومِلْكَ يَمِينٍ، وسَبَبُ المِلْكِ بالرِّقِّ، هوَ الكُفْرُ ومُحَارَبَةُ اللهِ ورَسُولِهِ.

ثانياً: حُكْمُ مِلْكِ اليَمِينِ لَيسَ مَنْسُوخَاً، وحُكْمُهُ بَاقٍ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ، ويَكُونُ الأَمْرُ فِيهِ رَاجِعَاً إلى الإمَامِ الشَّرعِيِّ.

ثالثاً: الأَمَةُ لا تُعتَبَرُ زَوجَةً لِسَيِّدِهَا، ولكن يَحِلُّ لَهُ أن يَسْتَمْتِعَ بِهَا إذا كَانَت مَمْلُوكَةً لَهُ مِلْكَاً تَامَّاً، والأَمَةُ التي يَتَّخِذُهَا سَيِّدُهَا للوِطءِ تُسَمَّى سَرِيَّةً.

رابعاً: اِتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أنَّ الطَّلاقَ لا يَلْحَقُ السَّرِيَّةَ، ولا أَثَرَ لَهُ، وبالتَّالِي لا عِدَّةَ عَلَيهَا إذا تَلَفَّظَ سَيِّدُهَا بِكَلِمَةِ الطَّلاقِ.

خامساً: إذا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا وكَانَت حَامِلاً مِنهُ فَتَعتَدُّ، وعِدَّتُهَا كَالحُرَّةِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، أمَّا إذا لم تَكُنْ حَامِلاً فإِنَّهَا تَعتَدُّ نِصْفَ عِدَّةِ الحُرَّةِ، فَتَكُونَ شَهْرَينِ وخَمسَةَ أَيَّامٍ، ولا تَرِثُ من سَيِّدِهَا، لأنَّ الرِّقَّ مَانِعٌ من مَوَانِعِ الإِرْثِ. هذا، والله تعالى أعلم.