السؤال :
ما حكم العطر الذي فيه كحول، هل هو نجس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6912
 2015-05-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد قَرَّرَ الفُقَهَاءُ أَنَّ الأَصْلَ في الأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ، كَمَا أَنَّ الأَصْلَ في الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ، فلا يُحْكَمُ على شَيْءٍ بالنَّجَاسَةِ إلا إذا قَامَ الدَّلِيلُ على نَجَاسَتِهِ، ولا يُحْكَمُ على شَيْءٍ بالحُرْمَةِ إلا إذا قَامَ الدَّلِيلُ على تَحْرِيمِهِ.

كَمَا قَرَّرَ الفُقَهَاءُ على أَنَّ التَّحْرِيمَ لا يُلازِمُ النَّجَاسَةَ، فالحَشِيشَةُ مُحَرَّمَةٌ طَاهِرَةٌ، وكذا المُخَدِّرَاتُ، والسُّمُومُ القَاتِلَةُ لا دَلِيلَ على نَجَاسَتِهَا.

وبناء على ذلك:

فالكُحُولُ مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ، فإذا خَالَطَ العِطْرَ فَإِنَّهُ لا يُنَجِّسُهُ، هذا من بَابِ الفَتْوَى، والتَّقْوَى التَّوَرُّعُ عن ذلكَ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.