السؤال :
هل صحيح بأنه يشترط غسل المَذْيِ عن الفرج، والثوب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7207
 2016-03-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى نَجَاسَةِ المَذْيِ، للأَمْرِ بِغَسلِ الذَّكَرِ مِنْهُ والوُضُوءِ، روى الشيخان عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلَاً مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ.

فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

وَذَهَبَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ إلى جَوَازِ الاسْتِجْمَارِ مِنْهُ، أَو الاسْتِنْجَاءِ بالمَاءِ.

أَمَّا عِنْدَ المَالِكِيَّةِ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ المَاءُ، ولا يُجْزِئُ الجَمْرُ.

وبناء على ذلك:

 فَالَمَذْيُ نَجِسٌ يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ، والأَوْلَى غَسْلُ الفَرْجِ مِنْهُ، خُرُوجَاً من الخِلافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.