طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَد ذَكَرَ الفُقَهَاءُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ عَدَدُ الشُّهُودِ في الشَّهَادَاتِ بِحَسَبِ المَوْضُوعِ المَشْهُودِ بِهِ.
أولاً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا لَا يُقْبَلُ فِيهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، لَا امْرَأَةً بَيْنَهُم، وَذَلِكَ في الزِّنَا، قَالَ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْـمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾. وقَالَ تعالى: ﴿لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾.
ثانياً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَاهِدَانِ لَا امْرَأَةً بَيْنَهُمَا، كَحَدِّ السَّرِقَةِ، وَالحِرَابَةِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالظِّهَارِ، وَالرَّجْعَةِ.
ثالثاً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَاهِدَانِ، أَو شَاهِدٌ وَامْرَأَتَانِ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالمَالِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.
رابعاً: مِنَ الشَّهَادَاتِ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، في مَوْضُوعِ الوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ الأَجَانِبُ مِنَ العُيُوبِ المَسْتُورَةِ.
وبناء على ذلك:
فَلَا تَقُومُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مَقَامَ الشَّهَادَةِ في الدَّينِ بَدَلَاً مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَينِ، لِأَنَّ النَّصَّ في نِصَابِ الشَّهَادَةِ على الدَّيْنِ وَاضِحٌ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |