طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في مَوْضِعِ التَّخَتُّمِ بِالنِّسبَةِ للمَرْأَةِ، لِأَنَّهُ تَزَيُّنٌ في حَقِّهَا، وَلَهَا أَنْ تَضَعَ خَاتَمَهَا في أَيِّ أَصَابِعِ يَدَيْهَا أَو رِجْلَيْهَا، أَو حَيْثُ شَاءَتْ.
وَهَذَا بِخِلَافِ الرَّجُلِ، فَإِنَّهُ يُنْهَى عَنِ التَّخَتُّمِ في الأُصْبُعِ الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، لِمَا روى الإمام مسلم عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ؛ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.
وبناء على ذلك:
فَيَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ خَاتَمَهَا في أَيِّ أُصْبُعٍ شَاءَتْ، مِنْ يَدَيْهَا أَو رِجْلَيْهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |