طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَتَيسِيرُ الزَّوَاجِ وَعَدَمُ المُغَالَاةِ في المُهُورِ أَمْرٌ حَضَّنَا عَلَيْهِ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْـمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا» رواه الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
وروى الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».
وروى الحاكم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ».
فَتَيْسِيرُ مَهْرِ الزَّوْجَةِ هُوَ خَيْرٌ وَبَرَكَةٌ في حَقِّ الزَّوْجَيْنِ، وَفِيهِ رَحْمَةٌ بِالرِّجَالِ الذينَ يُرِيدُونَ العَفَافَ، وَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، وَلَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ. هذا أولاً.
ثانياً: مَنْ نَذَرَ نَذْرَاً مُبَاحَاً، فَلَا يَجِبُ عليهِ الوَفَاءُ بِهَذَا النَّذْرِ، فَإِنْ لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾.
وبناء على ذلك:
فَأَنَا أَنْصَحُ هَذِهِ المَرْأَةَ أَنْ تُزَوِّجَ ابْنَتَهَا عَنْ طَرِيقِ وَلِيِّ أَمْرِ البِنْتِ، وَأَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَأَنْ تَسْتَغْفِرَ اللهَ تعالى مِنْ ظُلْمِهَا لابْنَتِهَا، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتِ البِنْتُ مُرِيدَةً للزَّوَاجِ، وَهِيَ تَرْفُضُ زَوَاجَهَا إِلَّا بِالمَهْرِ العَالِي. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |