طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد فرق الفقهاء بين القيء إذا خرج بنفسه، وإذا خرج بإرادة الإنسان. فإذا غلب القيء على الإنسان وخرج بنفسه، فلا خلاف بين الفقهاء في عدم الإفطار به، قلَّ القيء أم كثر، كان بملء الفم أو أقل. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ) رواه الترمذي. أما إذا كان القيء عمداً، فإنه مفسد للصوم وموجب لقضاء اليوم. هذا إذا كان القيء ملء الفم عند الحنفية، وإذا كان أقل من ملء الفم وجب عليه القضاء عند جمهور الفقهاء. وبناء عليه: فلا قضاء على المرأة التي قاءت في شهر رمضان إذا لم يكن بقصد منها. هذا ، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |