السؤال :
هل يجوز الصيد في الأشهر الحرم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7856
 2017-02-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَشْهُرُ الحُرُمُ هِيَ رَجَبٌ، وَذُو القِعْدَةِ، وَذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَهِيَ المُرَادَةُ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرَاً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾.

وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدَاً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامَاً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾.

يَقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَهَذَا تَحْرِيمٌ مِنْهُ تعالى لِقَتْلِ الصَّيْدِ في حَالِ الإِحْرَامِ، وَنَهْيٌ عَنْ تَعَاطِيهِ فِيهِ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على جَوَازِ الصَّيْدِ في الأَشْهُرِ الحُرُمِ لِغَيْرِ المُحْرِمِ، على أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ في حُدُودِ الحَرَمِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي (أَيْ: أُبِيحَ لِي القِتَالُ فِيهَا) وَلَمْ تَحْلِلْ لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ (وَهِيَ مِنْ ضَحْوَةِ النَّهَارِ إلى مَا بَعْدَ العَصْرِ) لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (أَيْ: لَا يُزْعَجُ مِنْ مَكَانِهِ) وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا (أَيْ: لَا يُـكْسَرُ) وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا (أَيْ: لَا يُجَزُّ وَلَا يُقْطَعُ كَلَؤُهَا الرَّطِبُ الذي نَبَتَ بِنَفْسِهِ) وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (أَيْ: لَا تُرْفَعُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ)».

فَقَالَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ (هِيَ حَشِيشَةٌ مَعْرُوفَةٌ طَيِّبَةُ الرِّيحِ) فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ (هُوَ الحَدَّادُ وكُلُّ صَائِغٍ) وَالبُيُوتِ.

فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ حَلاَلٌ» رواه الإمام البخاري عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وبناء على ذلك:

فَالصَّيْدُ جَائِزٌ في الأَشْهُرِ الحُرُمِ لِغَيْرِ المُحْرِمِ بِالحَجِّ أَو العُمْرَةِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ في حُدُودِ الحَرَمِ، لِأَنَّ الصَّيْدَ في حُدُودِ الحَرَمِ لَا يَجُوزُ. هذا، والله تعالى أعلم.