طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الجُمُعَةِ الذُّكُورَةُ، فَلَا تَجِبُ صَلَاةُ الجُمُعَةِ على النِّسَاءِ، لَا سَفَرَاً وَلَا حَضَرَاً، فَإِنْ حَضَرْنَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ أَجْزَأَتْهُنَّ عَنْ فَرْضِ الظُّهْرِ.
ثانياً: نَصَّ الفُقَهَاءُ على أَنَّ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الأَعْذَارِ، جَازَتْ صَلَاتُهُ بِدُونِ كَرَاهَةٍ.
جَاءَ في حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا عُذْرَ لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ. اهـ.
وَجَاءَ في المُغْنِي لِابْنِ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: فَأَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، كَالمُسَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالمَرْأَةِ، وَالمَرِيضِ، وَسَائِرِ المَعْذُورِينَ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. اهـ.
وبناء على ذلك:
فَيَصِحُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ، وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ المُسْلِمُونَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ، لِأَنَّ صَلَاةَ الجُمُعَةِ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا، وَلَا يُقَالُ عَنْهَا أَنَّهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَعْذَارِ الذينَ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في صَلَاتِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ قَبْلَ صَلَاةِ المُسْلِمِينَ صَلَاةَ الجُمُعَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |