السؤال :
رجل طلّق زوجته مرتين، كل طلقة على حدة، وفي كل مرة يُرجع زوجته إلى عصمته، والآن حلف ألا يقرب زوجته أربعة أشهر، ومضت الأشهر الأربعة، ولم يقربها، فهل تحلّ له زوجته أم لا إذا كفَّر عن يمينه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 799
 2008-01-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالإسلام حرَّم الإضرار بالآخرين وخاصة الزوجة، ومن صور هذا الإضرار الإيلاء، حيث يحلف الزوج بالله تعالى أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر، لذلك أوجب الإسلام على الرجل أن يرجع إلى معاشرة زوجته، وأن يكفِّر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه» رواه مسلم.

أما إذا أصرَّ الرجل على هجر زوجته وعدم الرجوع إلى معاشرتها حتى مضت الأشهر الأربعة، فقال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: الطلاق لا يقع بمضي الأشهر الأربعة، وللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليلزمه بالعودة إلى معاشرتها، فإن أبى يأمره بتطليقها، فإن أبى طلَّقها القاضي.

وأما فقهاء الحنفية فقالوا: الطلاق يقع على الزوجة إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى معاشرة زوجته ويكفِّر عن يمينه، ولا يتوقف الأمر على قرار القاضي، وذلك جزاء للزوج الذي أضرَّ بزوجته.

وبناء على ذلك:

فالرجل الذي طلَّق زوجته مرَّتين ثم أرجعها إلى عصمته في كل مرة، ثم حلف ألا يقربها أربعة أشهر، ومضت الأشهر الأربعة، فإن الطلاق يقع على الزوجة، وفي هذه الحالة تبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا عند الحنفية.

أما عند جمهور الفقهاء، فإذا لم ترفع المرأة أمرها إلى القاضي، ولم يطلقها القاضي فهي زوجة له، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي من أجل إلزامه بالعودة إليها أو بطلاقها. هذا، والله تعالى أعلم.