طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: روى الإمام البخاري عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي.
وروى الإمام أحمد عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ، فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ».
وروى الحاكم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللّٰهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ».
ثانياً: نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى هَذَا بِأَنَّ مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ مُحْدِثَاً فَطَوَافُهُ بَاطِلٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَعَلَيْهِ العَوْدُ لِأَدَائِهِ، إِنْ كَانَ طَوَافُهُ وَاجِبَاً، وَلَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ إِنْ كَانَ طَوَافَ إِفَاضَةٍ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ.
ثالثاً: مَنْ أَحْدَثَ أَثْنَاءَ الطَّوَافِ، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَفِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ، يَذْهَبُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُتَمِّمُ الأَشْوَاطَ وَلَا يُعِيدُهَا.
وَالمَشْهُورُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُعِيدُ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
وَعِنْدَ الحَنَابِلَةِ قَوْلَانِ: الأَوَّلُ: يُعِيدُ الطَّوَافَ بَعْدَ الوُضُوءِ.
وَالثَّانِي: يَتَوَضَّأُ وَيُكْمِلُ.
وبناء على ذلك:
فَيُشْتَرَطُ للطَّوَافِ الطَّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللّٰهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ».
فَإِذَا كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً، وَالصَّلَاةُ لَا تَجُوزُ بِدُونِ طَهَارَةٍ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الطَّهَارَةِ.
وَقَدْ أَضَافَ أُسْتاذُنا الدُّكتور أَحْمد الحَجّي الكُردي حَفِظَهُ اللّٰهُ تَعَالى عَلى الجَوابِ ما يَلِي:
[وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ: الطَّهارَةُ فِي الطَّوافِ واجِبَةٌ وَلَيْسَتْ رُكْناً فِيهِ، فَمَنِ اضْطُرَّتْ لِلطَّوَافِ وَهِيَ حائِضٌ صَحَّ طَوَافُها عِنْدَهُمْ وَعَلَيْهَا ذَبْحُ شَاةٍ إِنْ كَانَ طَوافَ عُمْرَةٍ، وَإِنْ كَانَ طَوَافَ حَجٍّ فَعَلَيْهَا جَمَلٌ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا طَافَ جُنُباً أَوْ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ]. هذا، واللّٰه تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |