السؤال :
هل يجوز للمرأة استعمال العدسات اللاصقة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8474
 2017-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالعَدَسَاتُ اللَّاصِقَةُ للعَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِقَصْدِ العِلَاجِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِقَصْدِ الزِّينَةِ.

فَإِنْ كَانَت بِقَصْدِ العِلَاجِ فَلَا إِشْكَالَ وَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ مُطْلَقَاً.

وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ للزِّينَةِ فَكَذَلِكَ لَا حَرَجَ فِيهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى، وَلَكِنْ بِشُرُوطٍ:

1ـ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا ضَرَرٌ للعَيْنِ.

2ـ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا غِشٌّ للآخَرِينَ، وَخَاصَّةً عِنْدَمَا تَكُونُ الفَتَاةُ عَزْبَاءَ، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهَا خَاطِبٌ.

3ـ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ تُسْفِرُ عَنْ وَجْهِهَا، وَتَرَى أَنَّ الوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَتَظْهَرُ في الشَّارِعِ غَيرَ مُتَنَقِّبَةً، يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا، لِأَنَّ العَدَسَاتِ مِنْ جُمْلَةِ الزِّينَةِ، وَالمَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ بِسَتْرِ زِينَتِهَا، إِلَّا أَمَامَ زَوْجِهَا أَو مَحَارِمِهَا أَو أَمَامَ النِّسَاءِ المُسْلِمَاتِ.

وبناء على ذلك:

فَتَرْكِيبُ العَدَسَاتِ اللَّاصِقَةِ للزِّينَةِ لَا حَرَجَ فِيهِ شَرْعَاً، بِالشُّرُوطِ التي ذُكِرَتْ، وَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللهِ تعالى.

وَلَكِنْ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَعْلَمَ بِأَنَّ زِينَتَهَا في تَقْوَاهَا للهِ تعالى، وَجَمَالُهَا إِنَّمَا هُوَ جَمَالُ أَخْلَاقِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.