طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب الحنفية إلى أن تمكين البائع المشتري من قبض المبيع بالتخلية بينه وبين قبض السلعة على وجه يتمكن فيه المشتري من القبض يعد قبضاً حكماً في حقِّ تحمُّله نتيجة هلاكه.
وبناء عليه:
فإذا كان البائع قد عزل المبيع عن غيره، وأصبح المشتري فعلاً قادراً على قبضه، ثم لم يقبضه حتى هلك المبيع عند البائع بغير تقصيرٍ منه، فإنه يهلك على المشتري؟
وإذا لم يعزله البائع عن غيره من الأموال الأخرى، أو لم يمض وقت كافٍ لتمكُّن المشتري من قبضه، ثم هلك، فيكون ضمانه على البائع. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |