طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: لَا حَرَجَ في زِيَادَةِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ عَنْ بَيْعِ النَّقْدِ إِذَا كَانَ البَيْعُ لِأَجَلٍ، أَو أَقْسَاطَاً شَهْرِيَّةً، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. وَبَيْعُ السِّلْعَةِ بِالمَالِ لِأَجَلٍ مَعَ زِيَادَةِ السِّعْرِ لَا حَرَجَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
ثانياً: نَهَى سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَتَّى يَحُوزَهَا المُشْتَرِي وَتَدْخُلَ في مِلْكِهِ، روى أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتَاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحَاً حَسَنَاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَلَا حَرَجَ مِنْ بَيْعِكَ السَّيَّارَةَ بِالتَّقْسِيطِ لِغَيْرِ البَائِعِ الذي اشْتَرَيْتَهَا مِنْهُ بِالتَّقْسِيطِ، بِـشَرْطِ أَنْ تَحُوزَ عَلَى السَّيَّارَةِ، وَأَنْ تَدْخُلَ في مِلْكِيَّتِكَ وَفي ضَمَانِكَ، أَمَّا إِذَا بَقِيَتْ عِنَدَ البَائِعِ، وَهِيَ في ضَمَانِهِ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعَاً، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |