طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَد روى ابن ماجه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلَاً». لِأَنَّ إِمَامَةَ المَرْأَةِ للرِّجَالِ فِتْنَةٌ بِهَا.
وروى أبو داود عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنَاً يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا.
وَنَصَّ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ عَلَى جَوَازِ إِمَامَةِ المَرْأَةِ للنِّسَاءِ، وَخَالَفَ في ذَلِكَ المَالِكِيَّةُ، وَقَالُوا: لَا تَجُوزُ إِمَامَةُ المَرْأَةِ للنِّسَاءِ في فَرْضٍ أَو نَفْلٍ.
وبناء على ذلك:
فَتَصِحُّ إِمَامَةُ المَرْأَةِ للنِّسَاءِ في صَلَاةِ الفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، مَعَ الكَرَاهَةِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَعَدَمِ صِحَّتِهَا عِنْدَ المَالِكِيَّةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |