السؤال :
ابنتي رضعت من أختها، فهل زوجها صار أباً لها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9238
 2018-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِذَا رَضَعَت ابْنَتُكِ مِنْ أُخْتِهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ في سِنِّ الرَّضَاعِ، وَهُوَ مَا دُونَ سَنَتَيْنِ، صَارَتْ أُخْتُهَا أُمَّاً لَهَا مِنَ الرَّضَاعِ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ، وَصَارَ زَوْجُ أُخْتِهَا أَبَاً لَهَا مِنَ الرَّضَاعِ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ، وَصَارَ إِخْوَةُ زَوْجِ أُخْتِهَا أَعْمَامَاً لَهَا بِالاتِّفَاقِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَابْنَتُكِ صَارَتْ أُخْتُهَا أُمَّاً لَهَا مِنَ الرَّضَاعِ، وَإِخْوَةُ زَوْجِهَا أَعْمَامَاً لَهَا، وَثَبَتَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمُ الحُرْمَةُ المُؤَبَّدَةُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» رواه الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. هذا، والله تعالى أعلم.