طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَتْ حَالَةُ الإِنْسَانِ التَّكْلِيفِيَّةِ، كَأَنْ طَهُرَتِ الحَائِضُ أَوِ النُّفَسَاءُ، أَو بَلَغَ الطِّفْلُ، أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، أَوْ أَفَاقَ المَجْنُونُ أَوِ المُغْمَى عَلَيْهِ، أَوْ أَقَامَ المُسَافِرُ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يُمْكِنُ فِيهِ أَدَاءُ الْعِبَادَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الأَدَاءُ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا حَصَل هَذَا التَّغَيُّرُ فِي الْعَصْرِ أَوِ العِشَاءِ، هَل تَجِبُ عَلَيْهِمْ صَلَاةُ الظُّهْرِ فِي الْحَالَةِ الأُولَى، وَصَلَاةُ المَغْرِبِ فِي الثَّانِيَةِ؟
ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إِلَى وُجُوبِ الظُّهْرِ وَالمَغْرِبِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتُ الأُولَى حَال العُذْرِ.
وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الصَّلَاةُ الَّتِي زَالَتْ فِي وَقْتِهَا الأَسْبَابُ المَانِعَةُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الأُولَى خَرَجَ فِي حَال عُذْرِهِمْ.
فَقَدْ وَجَبَ عَلَى المَرْأَةِ التي طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَو نِفَاسِهَا بَعْدَ العَصْرِ أَنْ تَقْضِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ، وَتُصَلِّيَ العَصْرَ حَاضِرَةً، وَكَذَلِكَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ العِشَاءِ فَإِنَّهَا تَقْضِي المَغْرِبَ وَتُصَلِّي العِشَاءَ حَاضِرَةً؛ وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.
أَمَّا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَلَا يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ إِلَّا الصَّلَاةُ التي طَهُرَتْ في وَقْتِهَا.
وَأَنَا أَنْصَحُ المَرْأَةَ أَنْ تَأْخُذَ بِقَوْلِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهَا بِيَقِينٍ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |