السؤال :
هل صحيح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ بَاعَ دَارَاً أَوْ عَقَارَاً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنَاً أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ»؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9397
 2019-01-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى ابن ماجه عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ دَارَاً أَوْ عَقَارَاً فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِنَاً أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ». وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «قَمِنَاً» أَيْ: جَدِيرَاً وَخَلِيقَاً.

وفي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ دَارَاً وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا». وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

وَالحَدِيثُ الشَّرِيفُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَاً فِيهِ إِرْشَادٌ مِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعَ العَبْدُ ثَمَنَ الدَّارِ في مِثْلِهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنَ الفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ بَاعَ دَارَاً لَهُ أَو عَقَارَاً أَنْ يَضَعَ الثَّمَنَ في مِثْلِهِ، لِأَنَّ بَيْعَ الإِنْسَانَ لِمَا يَمْلِكُهُ ـ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ مُضْطَرَّاً ـ جَائِزٌ، وَلَهُ أَنْ يَـتَصَرَّفَ في ثَمَنِهِ بِمَا شَاءَ.

أَمَّا إِذَا بَاعَهُ مَعَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ، فَالأَوْلَى أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِالثَّمَنِ غَيْرَهُ وَلَو كَانَ أَقَلَّ شَأْنَاً مِنَ الأَوَّلِ، حَتَّى لَا يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِذُلِّ سُؤَالِ السَّكَنِ. هذا، والله تعالى أعلم.