طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالأَصْلُ المُبَادَرَةُ إلى قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾. وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ القَضَاءِ مَا لَمْ يَضِقِ الوَقْتُ، بِأَنْ لَا يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ القَادِمِ إِلَّا مَا يَسَعُ أَدَاءَ مَا عَلَيْهِ، فَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الوَقْتُ للقَضَاءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.
وَإِذَا أَخَّرَ القَضَاءَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُفَرِّطَاً فَإِنَّ عَلَيْهِ القَضَاءَ مَعَ الفِدْيَةِ، وَهِيَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ـ بِمِقْدَارِ صَدَقَةِ الفِطرِ ـ.
وَخَالَفَ في ذَلِكَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةُ، وَقَالُوا: مَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى هَلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ رَمَضَانَ آخَرَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ القَضَاءَ، وَلَا فِدْيَةَ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَإِذَا تَأَخَّرَتِ المَرْأَةُ عَنْ قَضَاءِ تِلْكَ الأَيَّامِ التي أَفْطَرَتْهَا بِسَبَبِ الحَيْضِ أَو النِّفَاسِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَجَبَ عَلَيْهَا القَضَاءُ مَعَ الفِدْيَةِ وَهِيَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ؛ وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، مَا عَدَا الحَنَفِيَّةَ.
أَمَّا إِذَا تَأَخَّرَ القَضَاءُ بِسَبَبِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهَا القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ بِالاتِّفَاقِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |