طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَاليَأْسُ هُوَ انْقِطَاعُ الحَيْضِ عَنِ المَرْأَةِ بِسَبَبِ الكِبَرِ وَالطَّعْنِ في السِّنِّ، وَيُسَبِّبُ تَغَيُّرَاتٍ تَطْرَأُ عَلَى جِسْمِهَا.
وَأَمَّا المَرْأَةُ العَاقِرُ هِيَ التي لَا تَلِدُ، وَلَو كَانَتْ ذَاتَ حَيْضٍ، وَبِهَذَا تُخَالِفُ الآيِسَةَ، فَالمَرْأَةُ لَا تَكُونُ آيِسَةً إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ عَنْهَا الحَيْضُ بِسَبَبِ السِّنِّ، وَإِذَا امْتَنَعَ عَنْهَا الحَيْضُ امْتَنَعَ الحَمْلُ، فَكُلُّ آيِسَةٍ عَقِيمٌ، وَلَا عَكْسَ؛ هذا أولاً.
ثانياً: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في تَحْدِيدِ سِنِّ الإِيَاسِ:
ذَهَبَ بَعْضُ الحَنَفِيَّةِ إلى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ، فَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ تَرَى دَمَاً فَهُوَ حَيْضٌ، وَلَو كَانَ بَعْدَ السِّتِّينَ، فَكُلُّ دَمٍ تَرَاهُ يُعْتَبَرُ حَيْضَاً وَلَو بَعْدَ انْقِطَاعٍ.
وَقَوْلُ جُمْهُورِ الحَنَفِيَّةِ إِنَّهُ يُحَدُّ بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، فَمَا تَرَاهُ مِنْ دَمٍ بَعْدَهَا فَلَيْسَ بِحَيْضٍ، إِلَّا إِذَا كَانَ دَمَاً خَالِصَاً فَحَيْضٌ.
وَالقَوْلُ الجَدِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، المُعْتَبَرُ سِنُّ اليَأْسِ لِجَمِيعِ النِّسَاءِ، وَأَقْصَاهُ اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَسِنُّ اليَأْسِ عِندَ الحَنَفِيَّةِ هُوَ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً، وَعِنْدَ الحَنَابِلَةِ خَمْسُونَ سَنَةً، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ مِنْ خَمْسِينَ إلى سَبْعِينَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً.
وَلَكِنْ إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ هَذَا العُمُرِ دَمَاً خَالِصَاً فَهُوَ حَيْضٌ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |