السؤال :
امْرَأَةٌ تَمَّ طَلَاقُهَا عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ، وَأَمَرَهَا القَاضِي بالعِدَّةِ، وَكَانَ القَرَارُ قَابِلَاً للطَّعْنِ، وَبَعْدَ انقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ صُدُورِ قَرَارِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، وَبَعْدَ زَوَاجِهَا جَاءَ قَرَارُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِنَقْضِ الحُكْمِ، فَمَا حُكْمُ زَوَاجِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9985
 2019-10-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قَرَارُ القَاضِي القَابِلُ للطَّعْنِ بِشَكْلٍ عَامٍّ لَا يُوجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ، إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الاعْتِرَاضِ مِنَ الزَّوْجِ بِدُونِ اعْتِرَاضٍ، فَإِنِ اعْتَرَضَ وَطَعَنَ في قَرَارِ القَاضِي لَا تَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ العِدَّةُ حَتَّى يَصْدُرَ القَرَارُ مِنْ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، فَإِنْ صُدِّقَ القَرَارُ مِنْ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بَدَأَتْ عِدَّتُهَا، وَإِذَا نُقِضَ فَهِيَ زَوْجَةٌ شَرْعِيَّةٌ لِزَوْجِهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعِدَّةُ المَرْأَةِ وَإِنْ أَلْزَمَهَا القَاضِي الشَّرْعِيُّ بِهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ القَابِلِ للطَّعْنِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَمَا دَامَ القَرَارُ نُقِضَ مِنْ قِبَلِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِشَكْلٍ عَامٍّ فَهِيَ زَوْجَةٌ شَرْعِيَّةٌ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَزَوَاجُهَا الثَّانِي زَوَاجٌ بَاطِلٌ، يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَبْلَ أَنْ يُعَاشِرَهَا زَوْجُهَا الأَوَلُ. هذا، والله تعالى أعلم.