السؤال :
لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ عَنْ طِيبِ المَرْأَةِ، مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَقُلْتَ: طِيبُهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا هُوَ المِكْيَاجُ وَالمَسَاحِيقُ، فَهَلْ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا جَوَازُ خُرُوجِ المَرْأَةِ بِطِيبِهَا وَهِيَ كَاشِفَةٌ عَنْ وَجْهِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9999
 2019-10-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ طِيبَ المَرْأَةَ وَزِينَتَهَا أَمْرٌ مُبَاحٌ شَرْعَاً، تَتَطَيَبُ وَتَتَزَيَّنُ في بَيْتِهَا كَيْفَمَا شَاءَتْ بِمَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ، وَبِمَا خَفِيَ لَوْنُهُ وَظَهَرَ رِيحُهُ؛ أَمَّا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الطِّيبَ الذي يَظْهَرُ رِيحُهُ، لِأَنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ كَانَتْ زَانِيَةً حَتَّى تَرْجِعَ إلى بَيْتِهَا فَتَغْتَسِلَ، أَمَّا إِذَا جَعَلَتْ طِيبَاً ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ، عَلَى أَنْ تُسْدِلَ عَلَى وَجْهِهَا، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

وَيَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الزِّينَةُ زِينَتَانِ: زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إِلَّا الزَّوْجُ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ: فَالثِّيَابُ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ: فَالْكُحْلُ، وَالسِّوَارُ، وَالْخَاتَمُ. رواه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ للمَرْأَةِ التي تَظُنُّ أَنَّ الوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَلَا يَجِبُ سَتْرُهُ أَنْ تَخْرُجَ إلى الشَّارِعِ وَعَلَيْهَا الطِّيبُ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، كَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ وَلَو كَانَتْ خَفِيفَةً. هذا، والله تعالى أعلم.