طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيما يبدو لي إلى الآن أن هذا البيع لا يجوز شرعاً، وهو من البيوع الفاسدة عند الحنفية لأنه بيع حق، وليس بيع مال.
ولأن البائع باع شيئاً ليس مالاً، ولا يملكه، وهذا منهي عنه، وربما أن يكون غير قادر على التسليم، ولا ينطبق على هذا بيع السلم، لأن بيع السلم من شروطه وجوب تسليم السلعة للمشتري من قبل البائع.
ولأنه قد يفضي إلى نزاع في المستقبل بين بائع القسيمة والمشتري لها، لأن المشتري قد يذهب لتسلم السلعة ـ المازوت ـ فلم يجدها، لهذه الأسباب أرى عدم صحة بيع قسائم المازوت.
وهناك من قال بجواز بيع الحق إلا إذا منعه ولي الأمر فلا يجوز بالاتفاق، وأنا لا أفتي بجواز بيع الحق. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |