طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب الفقهاء إلى أن الوطء بشبهة يُثبت النسب، لأن ثبوت النسب هنا إنما جاء من جهة ظنِّ الواطئ، بخلاف الزنا فلا ظنَّ فيه، فإذا وطئ امرأة لا زوج لها بشبهة منه، كأنْ ظنَّها زوجته، فأتت بولد بعد مضي ستة أشهر فأكثر من وقت الوطء ثبت نسبه منه.
وبناء على ذلك:
فما دام أنه وطئ المرأة ظناً منه أنها زوجته، وهي لا زوج لها، وولدت بعد ستة أشهر من وقت الوطء فإن الولد يلحق به، ويثبت نسبه منه ومنها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |