السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للمُؤَذِّنِ إِضَافَةُ لَفْظِ السِّيَادَةِ أَثْنَاءَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9823
 2019-07-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الأَصْلُ في الأَذَانِ أَنَّهُ جَاءَ خَالِيَاً مِنْ لَفْظِ السِّيَادَةِ، كَمَا وَرَدَ في الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ.

ثانياً: جَاءَ في كِتَابِ: نِهَايَةُ المُحْتَاجِ إلى شَرْحِ المِنْهَاجِ، في الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ: وَالْأَفْضَلُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ ظَهِيرَةَ، وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، وَبِهِ أَفْتَى الشَّارِحُ، لِأَنَّ فِيهِ الْإِتْيَانَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ، وَزِيَادَةَ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ الَّذِي هُوَ أَدَبٌ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ الْإِسْنَوِيُّ، وَأَمَّا حَدِيثُ «لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ. اهـ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالأَصْلُ في الأَذَانِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ خَالِيَاً مِنْ لَفْظِ السِّيَادَةِ، وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: الأَدَبُ أَحْسَنُ أَمِ الاتِّبَاعُ؛ فَبَعْضُهُمْ قَالَ: الأَدَبُ أَفْضَلُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: الاتِّبَاعُ أَفْضَلُ.

وَذَكَرَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ لَفْظَ السِّيَادَةِ في الأَذَانِ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ في الإِقَامَةِ.

وَأَنَا أَنْصَحُ أَنْ يَكُونَ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ كَمَا هُوَ عَلَيْهِ حَالُ الأُمَّةِ، وَذَلِكَ حِرْصَاً عَلَى جَمْعِ الكَلِمَةِ وَعَدَمِ تَفْرِيقِهَا في الجَدَلِ العَقِيمِ. هذا، والله تعالى أعلم.